(وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة [٣] من الإبل) وهي الفتية [٤] منها بنت المخاض [٥] فصاعدا مع صدق اسم الفتى. والأقوى إجزاء الكبر، لأن مورد النص البكارة وهي [٦] جمع لبكر وبكرة (إن تحرك الفرخ) في البيضة، (وإلا) يتحرك (أرسل فحولة [٧] الإبل في إناث) منها (بعدد البيض، فالناتج هدي) بالغ الكعبة [٨]، لا كغيره من الكفارات. ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل، ومشاهدة الطرق [٩]، وكفاية الفحل للإناث عادة، ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته ولو ظهرت فاسدة، أو الفرخ ميتا فلا شئ، ولا يجب تربية الناتج، بل يجوز صرفه من حينه [١٠]، ويتخير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من مال الكعبة [١١].
[١] ولا يجب الإكمال على الأول كما عرفت . [٢] عطف على (وجوب) أي وتظهر فائدة هذا القول أيضا في الاقتصار على..
[٣] بفتح الباء سكون الكاف: الشابة من الإبل، الحدثة السن.
[٤] بفتح الفاء وكسر التاء وتشديد الياء: الشابة.
[٥] سبق تعريفها في كتاب الزكاة ص ١٦.
[٦] في نسخة: " وهو ".
[٧] بفتح الفاء وضم الحاء: جمع فحل وهو الذكر من الحيوان.
[٨] أي يبلغها إلى الكعبة في صرف مصالحها، ولا تصرف إلى الفقراء.
[٩] بفتح الطاء وسكون الراء: نزو الفحل على الأنثى.
[١٠] يعني من حين النتاج والولادة.
[١١] فإن جميع الأموال الراجعة إلى الكعبة إنما تصرف في تلك الجهات المذكورة.
[٣] بفتح الباء سكون الكاف: الشابة من الإبل، الحدثة السن.
[٤] بفتح الفاء وكسر التاء وتشديد الياء: الشابة.
[٥] سبق تعريفها في كتاب الزكاة ص ١٦.
[٦] في نسخة: " وهو ".
[٧] بفتح الفاء وضم الحاء: جمع فحل وهو الذكر من الحيوان.
[٨] أي يبلغها إلى الكعبة في صرف مصالحها، ولا تصرف إلى الفقراء.
[٩] بفتح الطاء وسكون الراء: نزو الفحل على الأنثى.
[١٠] يعني من حين النتاج والولادة.
[١١] فإن جميع الأموال الراجعة إلى الكعبة إنما تصرف في تلك الجهات المذكورة.