وفي الصحاح الخذف بالحصا الرمي بها بالأصابع، هو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول [١]، لأنه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام: تخذفهن خذفا، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة [١] وظاهر العطف [٣] أن ذلك أمر زائد على الخذف [٤] فيكون فيه [٥] سنتان: إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد: والأخرى جعله بالهيئة المذكورة [٦]، وحينئذ [٧] فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق، وفيه [٨] مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه [٩] وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد وينبغي
[١] وهو جعل الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظهر السبابة أو الوسطى لي تفسير (السيد المرتضى) رحمه الله.
[٢] الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة باب ٧ الحديث ١.
[٣] وهو قوله عليه السلام: (وتضعها على الإبهام) المعطوف على (تخذفهن خذفا).
[٤] أي (ليس تفسيرا للخذف) كما توهمه بعض. والوضع على الإبهام.
والدفع بظفر السبابة أخص من الخذف المطلق.
[٥] أي في الحديث.
[٦] وهو وضعها على بطن الإبهام ودفعها بظفر السبابة.
[٧] أي حين كان المراد من الخذف مطلق الرمي بالأصابع.
[٨] أي وفي الخذف بالمعنى الأعم وهو رمي الحجر بالأصابع كيف اتفق يناسب البعد عن الجمرة خمس عشرة ذراعا، أو عشرة أذرع.
[٩] أي الجمع بين التباعد المذكور وهو خمس عشرة ذراعا، أو عشرة
[٢] الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة باب ٧ الحديث ١.
[٣] وهو قوله عليه السلام: (وتضعها على الإبهام) المعطوف على (تخذفهن خذفا).
[٤] أي (ليس تفسيرا للخذف) كما توهمه بعض. والوضع على الإبهام.
والدفع بظفر السبابة أخص من الخذف المطلق.
[٥] أي في الحديث.
[٦] وهو وضعها على بطن الإبهام ودفعها بظفر السبابة.
[٧] أي حين كان المراد من الخذف مطلق الرمي بالأصابع.
[٨] أي وفي الخذف بالمعنى الأعم وهو رمي الحجر بالأصابع كيف اتفق يناسب البعد عن الجمرة خمس عشرة ذراعا، أو عشرة أذرع.
[٩] أي الجمع بين التباعد المذكور وهو خمس عشرة ذراعا، أو عشرة