والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار، أو التقليد لاختلاف الأسباب [٢] المقتضية لتعدد المسبب، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى [٣]، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز [٤]. وإذا بعث وأعد نائبه وقتا معينا (لذبحه)، أو نحره.
(فإذا بلغ الهدي محله [٥]، وهي منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا)، ووقت المواعدة (حلق، أو قصر [٦] وتحلل بنيته [٧] إلا من النساء حتى يحج) في القابل، أو يعتمر مطلقا [٨] (إن كان) النسك الذي دخل فيه (واجبا مستقرا [٩]، (أو يطاف عنه للنساء [١٠]) مع وجوب طوافهن في ذلك النسك [١١] (إن كان ندبا)، أو واجبا غير
[١] إشارة إلى دليل الحكم وهو قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " [١].
[٢] فإن الحصر والسوق كل منهما سبب مستقل لوجوب الهدي.
[٣] لحصره ولا يجب عليه هدي آخر.
[٤] لما عرفت أن السياق الشرعي وهو الإشعار، أو التقليد.
[٥] بحسب المواعدة، إذ لا يجب العلم بذلك، لتعسره، أو تعذره.
[٦] على التفصيل السابق.
[٧] أي بقصد التحلل.
[٨] في أي وقت شاء.
[٩] بأن كانت استطاعته لعام سابق.
[١٠] إن لم يستقر عليه النسك.
[١١] بأن كان في حج مطلقا، أو عمرة مفردة.
[٢] فإن الحصر والسوق كل منهما سبب مستقل لوجوب الهدي.
[٣] لحصره ولا يجب عليه هدي آخر.
[٤] لما عرفت أن السياق الشرعي وهو الإشعار، أو التقليد.
[٥] بحسب المواعدة، إذ لا يجب العلم بذلك، لتعسره، أو تعذره.
[٦] على التفصيل السابق.
[٧] أي بقصد التحلل.
[٨] في أي وقت شاء.
[٩] بأن كانت استطاعته لعام سابق.
[١٠] إن لم يستقر عليه النسك.
[١١] بأن كان في حج مطلقا، أو عمرة مفردة.