[١] أي لو حجوا جميعا بدون الفحص والاجتهاد، ضمنوا المقدار المصروف زائدا عن حجة واحدة.
[٢] إلى حين علم بعضهم ببعض.
[٣] لأنه لو كان قبل الإحرام انصرفوا فورا إلا واحدا منهم يتعين بالقرعة [٤] عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال.
[٥] متعلق بقوله: " ولاية " يعني: أن التصدي لذلك موكول إلى الحاكم.
[٦] يعني لو لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم فلا يعتبر إذنه.
[٧] الوسائل ١ / ١٣ أبواب النيابة في الحج.
[٨] سواء أمكن إثبات الحق أم لم يمكن.
[٩] المتقدم في التعليقة رقم [٧].
[١٠] يعني لو اعتبر الإذن على الإطلاق لزم في صورة عدم إمكان إثبات الحق أن يتعطل الحق وبذلك يلزم مخالفة النص القائل بوجوب الحج عنه مطلقا.
[٢] إلى حين علم بعضهم ببعض.
[٣] لأنه لو كان قبل الإحرام انصرفوا فورا إلا واحدا منهم يتعين بالقرعة [٤] عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال.
[٥] متعلق بقوله: " ولاية " يعني: أن التصدي لذلك موكول إلى الحاكم.
[٦] يعني لو لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم فلا يعتبر إذنه.
[٧] الوسائل ١ / ١٣ أبواب النيابة في الحج.
[٨] سواء أمكن إثبات الحق أم لم يمكن.
[٩] المتقدم في التعليقة رقم [٧].
[١٠] يعني لو اعتبر الإذن على الإطلاق لزم في صورة عدم إمكان إثبات الحق أن يتعطل الحق وبذلك يلزم مخالفة النص القائل بوجوب الحج عنه مطلقا.