(ولا يجوز تأخير الدفع) للزكاة (عن وقت الوجوب) إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحدا، وهو التسمية بأحد الأربعة [٥]، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج، لأنه بعد التصفية، ويبس الثمرة، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج، لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه، إذ يجوز على التفصيل [٦] تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا، إلى وقت الإخراج، أما بعده فلا [٧] (مع الإمكان)، فلو تعذر لعدم التمكن من المال، أو الخوف من التغلب [٨] أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر، (فيضمن بالتأخير) لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط، (ويأثم) للإخلال بالفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي [٩] بالتفرقة لها ولغيرها.
[١] أي اعتبار كون المالك زارعا بالوجه الذي تقدم في الزكاة الواجبة.
[٢] بالجر - عطفا على النصاب المجرور بإضافة " اعتبار " إليه.
[٣] أي مقدار ما يخرج للزكاة.
[٤] أي غير المذكورات.
[٥] أي اسم " الحنطة " و" الشعير " و" الزبيب " و" التمر ".
[٦] أي على القول بأن وقت تعلق وجوب الزكاة مغاير لوقت وجوب إخراجها.
[٧] أي لا يجوز تأخير الإخراج عن وقته.
[٨] أي من تسلط قاهر وهو الظالم.
[٩] أي يضمنان لو تأخرا في الإخراج.
[٢] بالجر - عطفا على النصاب المجرور بإضافة " اعتبار " إليه.
[٣] أي مقدار ما يخرج للزكاة.
[٤] أي غير المذكورات.
[٥] أي اسم " الحنطة " و" الشعير " و" الزبيب " و" التمر ".
[٦] أي على القول بأن وقت تعلق وجوب الزكاة مغاير لوقت وجوب إخراجها.
[٧] أي لا يجوز تأخير الإخراج عن وقته.
[٨] أي من تسلط قاهر وهو الظالم.
[٩] أي يضمنان لو تأخرا في الإخراج.