وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله [٥] بالنية [٦]، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه، وإن عدم المستحق، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، وإلا ففيه نظر، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه [٧]، أو ما في حكمه مع الإمكان، واستقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا [٨]، وعليه [٩] تبتني المسألة [١٠] هنا [١١]، وأما نقل
[١] الوسائل ١ / ٣٧ كتاب الزكاة أبواب المستحقين.
[٢] أي على القول بالإثم، وعلى القول بالعدم.
[٣] أي عدم الإجزاء.
[٤] الوسائل الباب ٣٨ - من أبواب المستحقين، لأن النهي عن العبادة مفسد لها على القول بالحرمة.
[٥] أي عزل الواجب قبل النقل.
[٦] أي إذا كان العزل مصحوبا بالنية.
[٧] مقصوده قدس سره: أن الزكاة دين والمديون لا يبرأ إلا إذا أقبض الدين إلى الدائن نفسه، أو إلى وكيله.
[٨] أي سواء وجد المستحق، أم لا يوجد.
[٩] أي على القول بصحة العزل، والقول بعدم صحته.
[١٠] أي مسألة جواز النقل، فعلى (القول الأول) وهي صحة العزل جائز.
وعلى (القول الثاني) وهو عدم صحة العزل غير جائز.
[١١] أي في مسألة تحقق النقل.
[٢] أي على القول بالإثم، وعلى القول بالعدم.
[٣] أي عدم الإجزاء.
[٤] الوسائل الباب ٣٨ - من أبواب المستحقين، لأن النهي عن العبادة مفسد لها على القول بالحرمة.
[٥] أي عزل الواجب قبل النقل.
[٦] أي إذا كان العزل مصحوبا بالنية.
[٧] مقصوده قدس سره: أن الزكاة دين والمديون لا يبرأ إلا إذا أقبض الدين إلى الدائن نفسه، أو إلى وكيله.
[٨] أي سواء وجد المستحق، أم لا يوجد.
[٩] أي على القول بصحة العزل، والقول بعدم صحته.
[١٠] أي مسألة جواز النقل، فعلى (القول الأول) وهي صحة العزل جائز.
وعلى (القول الثاني) وهو عدم صحة العزل غير جائز.
[١١] أي في مسألة تحقق النقل.