(ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، وإظهار المعتاد) منه (للزوج) وغيره من المحارم [٣]، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا [٤] والقول بالتحريم كذلك هو المشهور [٥] ولا فدية له سوى الاستغفار.
(ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه) مع تسميته لبسا [٦].
والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين (والتظليل للرجل الصحيح سائرا) فلا يحرم نازلا إجماعا، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه [٧].
[١] نظرا إلى رواية حريز.
راجع الوسائل ٩ / ٤٩ أبواب تروك الإحرام.
لكن المشهور حملها على الكراهة، جمعا بينها وبين خبر أبي الصلاح الكناني الوسائل ٢ / ٢٣ أبواب تروك الإحرام.
[٢] كما في الحناء.
[٣] أما غير المحارم فيحرم إظهار الزينة لهم مطلقا، سواء كانت هي محرمة أم محلة.
[٤] سواء المعتادة وغيرها.
[٥] إسناده إلى المشهور بلحاظ عدم جزمه بذلك، بل في صحيحة محمد بن مسلم جوازه إلا حليا مشهورا للزينة.
الوسائل ١٤ / ٤٩ أبواب تروك الإحرام.
[٦] فلا بأس بوضع حجر عليها، أو تطليتها بطين ونحوه.
[٧] مما يمكن للمحرم الاستظلال بظله الجانبي، ومن دون أن يجعله فوق رأسه.
راجع الوسائل ٩ / ٤٩ أبواب تروك الإحرام.
لكن المشهور حملها على الكراهة، جمعا بينها وبين خبر أبي الصلاح الكناني الوسائل ٢ / ٢٣ أبواب تروك الإحرام.
[٢] كما في الحناء.
[٣] أما غير المحارم فيحرم إظهار الزينة لهم مطلقا، سواء كانت هي محرمة أم محلة.
[٤] سواء المعتادة وغيرها.
[٥] إسناده إلى المشهور بلحاظ عدم جزمه بذلك، بل في صحيحة محمد بن مسلم جوازه إلا حليا مشهورا للزينة.
الوسائل ١٤ / ٤٩ أبواب تروك الإحرام.
[٦] فلا بأس بوضع حجر عليها، أو تطليتها بطين ونحوه.
[٧] مما يمكن للمحرم الاستظلال بظله الجانبي، ومن دون أن يجعله فوق رأسه.