(ويستحب للرجل)، بل لمطلق الذكر [٨] (رفع الصوت بالتلبية) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة، أو مطلقا بغيرها [٩]، وإذا علت راحلته البيداء [١٠] راكبا بطريق المدينة، وإذا أشرف على الأبطح [١١] متمتعا [١٢]، وتسر المرأة والخنثى، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي
[١] بالجر عطفا على (ذيله) أي (بجعل باطنه).
[٢] يعني قلبه على النحو الأول أولى.
[٣] أي مقلوبا.
[٤] تكون عليه كفارة. ويكون إحرامه صحيحا.
[٥] جمع سروالة: معرب. (شلوار) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن [٦] أي لا يجب قلب السروال.
[٧] أي في لبس القباء المقلوب، ولبس السروال إذا كان لعذر الفقدان.
[٨] وإن لم يكن بالغا.
[٩] أي بغير طريق المدينة.
[١٠] البيداء: تل على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق.
[١١] الأبطح: مسيل مكة، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بمقبرة " المعلى ".
[١٢] يعني المحرم بإحرام حج التمتع من مكة.
[٢] يعني قلبه على النحو الأول أولى.
[٣] أي مقلوبا.
[٤] تكون عليه كفارة. ويكون إحرامه صحيحا.
[٥] جمع سروالة: معرب. (شلوار) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن [٦] أي لا يجب قلب السروال.
[٧] أي في لبس القباء المقلوب، ولبس السروال إذا كان لعذر الفقدان.
[٨] وإن لم يكن بالغا.
[٩] أي بغير طريق المدينة.
[١٠] البيداء: تل على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق.
[١١] الأبطح: مسيل مكة، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بمقبرة " المعلى ".
[١٢] يعني المحرم بإحرام حج التمتع من مكة.