(الثالثة - يحرم لبس البرطلة) بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (في الطواف) لما روي [٤] من النهي عنها معللا بأنها من زي [٥] اليهود، (وقيل) والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس: (يختص) التحريم (بموضع تحريم ستر الرأس) كطواف العمرة، لضعف مستند التحريم [٦]. وهو الأقوى، ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل [٧]، وعلى تقدير
[١] أي المتمتع والمفرد.
[٢] لارتباطها بالحج، وطواف النساء الذي للحج يكون لهما [٣] لعدم مستند وثيق، ولعدم ذكره في الروايات راجع الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني.
[٤] الوسائل ٢ / ٦٧ أبواب الطواف.
[٥] الزي: الهيئة الخاصة في الملبس.
[٦] وهي الرواية السابقة: الوسائل ٢ / ٦٧ أبواب الطواف وهي ضعيفة [٧] لأن مجرد التزيي بزيهم لا يكون حراما، ما لم يكن هناك التشبه
[٢] لارتباطها بالحج، وطواف النساء الذي للحج يكون لهما [٣] لعدم مستند وثيق، ولعدم ذكره في الروايات راجع الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني.
[٤] الوسائل ٢ / ٦٧ أبواب الطواف.
[٥] الزي: الهيئة الخاصة في الملبس.
[٦] وهي الرواية السابقة: الوسائل ٢ / ٦٧ أبواب الطواف وهي ضعيفة [٧] لأن مجرد التزيي بزيهم لا يكون حراما، ما لم يكن هناك التشبه