والأولان [١] لا بد منهما في عقد الذمة، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا [٢]. وأما باقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك [٣] وبه صرح في الدروس. وقيل: لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم وهو الأظهر [٤].
(وتقدير الجزية إلى الإمام)، ويتخير بين وضعها على رؤوسهم، وأراضيهم، وعليهما [٥] على الأقوى [٦]، ولا تتقدر بما قدره علي [٧]
[١] وهما: بذل الجزية والتزام أحكامنا.
[٢] سواء شرط عليهم صريحا أم لا. ومرجع الضمير في " بمخالفتهما " " الأولان " وهما: بذل الجزية، والتزام أحكامنا. كما وأن مرجع الضمير في " عنها " الذمة أي ويخرجون بمخالفتهم عن إعطاء الجزية وعن التزام أحكامنا - عن الذمة فحكمهم حينئذ حكم بقية الكفار.
[٣] أي مثل الأولين في خروجهم عن الذمة بمجرد المخالفة. وإن لم يشترط عليهم صريحا.
[٤] لأنهم في ذمة الإسلام فلا يخرجون عن الذمة حتى يخالفوا ما اشتراط عليهم، فإذا اشتراط عليهم وخالفوا خرجوا عن الذمة، ولا دليل على غير ذلك.
والضمير في " بمخالفتها " يرجع إلى " شرائط الذمة ". كما وأن الضمير في اشتراطها يرجع إلى " شرائط الذمة ".
[٥] في نسخة أو أراضيهم، أو عليهما.
[٦] لكن الرواية بهذا الصدد تنفي الجمع بين الوضع على الرؤوس، والأراضي معا.
راجع الوسائل ٣ / ٦٨ أبواب جهاد العدد.
[٧] وهو أن على الفقير اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين.
[٢] سواء شرط عليهم صريحا أم لا. ومرجع الضمير في " بمخالفتهما " " الأولان " وهما: بذل الجزية، والتزام أحكامنا. كما وأن مرجع الضمير في " عنها " الذمة أي ويخرجون بمخالفتهم عن إعطاء الجزية وعن التزام أحكامنا - عن الذمة فحكمهم حينئذ حكم بقية الكفار.
[٣] أي مثل الأولين في خروجهم عن الذمة بمجرد المخالفة. وإن لم يشترط عليهم صريحا.
[٤] لأنهم في ذمة الإسلام فلا يخرجون عن الذمة حتى يخالفوا ما اشتراط عليهم، فإذا اشتراط عليهم وخالفوا خرجوا عن الذمة، ولا دليل على غير ذلك.
والضمير في " بمخالفتها " يرجع إلى " شرائط الذمة ". كما وأن الضمير في اشتراطها يرجع إلى " شرائط الذمة ".
[٥] في نسخة أو أراضيهم، أو عليهما.
[٦] لكن الرواية بهذا الصدد تنفي الجمع بين الوضع على الرؤوس، والأراضي معا.
راجع الوسائل ٣ / ٦٨ أبواب جهاد العدد.
[٧] وهو أن على الفقير اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين.