(والأولى عدم انعقاده مع النهي)، لما روي [٢] من أن الضيف يكون جاهلا، والولد عاقا، والزوجة عاصية، والعبد آبقا [٣] وجعله أولى يؤذن بانعقاده، وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد، والزوج والمولى في صحته، والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا [٤]، في غير الزوجة والمملوك، استضعافا لمستند الشرطية، ومأخذ التحريم، أما فيهما [٥] فيشترط الإذن، فلا ينعقد بدونه، ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين، أو غائبين، ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه، وعدمه.
(الثالثة عشرة - يحرم صوم العيدين مطلقا [٦]، وأيام التشريق) وهي الثلاثة بعد العيد (لمن كان بمنى) ناسكا، أو غير ناسك، (وقيده بعض الأصحاب) وهو العلامة رحمه الله (بالناسك) بحج، أو عمرة والنص [٧] مطلق، فتقييده يحتاج إلى دليل، ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيد [٨]، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها
[١] لانصراف الوالد إلى الذي ولده مباشرة وهو الأب، دون الجد.
[٢] الوسائل ٢ / ١٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٣] ولفظ الحديث: " والعبد فاسقا عاصيا ".
[٤] أي في الضيف والولد مطلقا سواء نهيا، أم لا.
[٥] أي الزوجة والمملوك مراعاة لحقوق الزوجية والمملوكية.
[٦] لمن كن بمنى، أو غيرها، [٧] الوسائل ١ و٥ و٦ / ٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٨] قوله: " فهو " أي " مراد من أطلق " هو " مراد من قيد " أي يكون
[٢] الوسائل ٢ / ١٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٣] ولفظ الحديث: " والعبد فاسقا عاصيا ".
[٤] أي في الضيف والولد مطلقا سواء نهيا، أم لا.
[٥] أي الزوجة والمملوك مراعاة لحقوق الزوجية والمملوكية.
[٦] لمن كن بمنى، أو غيرها، [٧] الوسائل ١ و٥ و٦ / ٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٨] قوله: " فهو " أي " مراد من أطلق " هو " مراد من قيد " أي يكون