ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة كما سبق لتقصيره وإفطاره، حيث ينهى عنه [٢]، وإن كان مع عدمه [٣] فينبغي عدم القضاء أيضا، إن كان ممن يسوغ تقليده له [٤] كالعدل، وإلا فكالأول [٥]. والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول.
(أو أخبر ببقائه) أي: ببقاء الليل [٦] (فتناول) تعويلا على الخبر (ويظهر الخلاف) حال من الأمرين [٧]، ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا [٨] لاستناده إلى الأصل [٩]، بخلاف السابق [١٠]، وربما فرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما شرعا، ويفهم من القيد [١١] أنه لو لم يظهر الخلاف.
[١] أي التحفظ من دخول شئ إلى حلقه اختيارا.
[٢] أي عن الإفطار.
[٣] أي عدم كونه قادرا على المراعاة.
[٤] أي لهذا العاجز عن الاجتهاد [٥] أي كمن أفطر مع إمكان الاجتهاد، لأنه أفطر من غير مجوز شرعي.
[٦] في أكثر النسخ: (بقاء الليل).
[٧] أي الإفطار بسبب الإخبار بدخول الليل والإخبار ببقاء الليل.
[٨] أمكنه المراعاة، أم لا، أخبره العدل، أم لا.
[٩] أي استصحاب بقاء الليل.
[١٠] وهو الإخبار بدخول الليل. فإنه قد يجب فيه القضاء والكفارة كما لو أمكنه الاجتهاد ولم يجتهد فأفطر بمجرد إخبار المخبر الذي لم يكن حجة شرعية.
[١١] وهو قوله " ويظهر الخلاف " الذي هو حال.
[٢] أي عن الإفطار.
[٣] أي عدم كونه قادرا على المراعاة.
[٤] أي لهذا العاجز عن الاجتهاد [٥] أي كمن أفطر مع إمكان الاجتهاد، لأنه أفطر من غير مجوز شرعي.
[٦] في أكثر النسخ: (بقاء الليل).
[٧] أي الإفطار بسبب الإخبار بدخول الليل والإخبار ببقاء الليل.
[٨] أمكنه المراعاة، أم لا، أخبره العدل، أم لا.
[٩] أي استصحاب بقاء الليل.
[١٠] وهو الإخبار بدخول الليل. فإنه قد يجب فيه القضاء والكفارة كما لو أمكنه الاجتهاد ولم يجتهد فأفطر بمجرد إخبار المخبر الذي لم يكن حجة شرعية.
[١١] وهو قوله " ويظهر الخلاف " الذي هو حال.