(ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة) وهو طواف الحج، وقبل السعي أيضا، وكذا يكره تغطية الرأس، والطيب حتى يطوف للنساء.
(القول في العود إلى مكة للطوافين [٤] والسعي - يستحب تعجيل العود من يوم النحر) متى فرغ من مناسك منى (إلى مكة) ليومه، [٥] (ويجوز تأخيره [٦] إلى الغد، ثم يأثم المتمتع) إن أخره [٧] (بعده [٨]) في المشهور. أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما [٩] طول ذي الحجة لا عنه [١٠]، (وقيل: لا إثم) على المتمتع في تأخيره [١١] عن الغد، (ويجزئ طول ذي الحجة) كقسيميه [١٢]. وهو الأقوى لدلالة الأخبار [١٣]
[١] أي وكثير من العبائر من غير هذه العبارة.
[٢] أي من غير هذه العبارة.
[٣] أي من الصيد وهو المحرم بالإحرام، ويحل بطواف النساء.
[٤] أي طواف الحج وطواف النساء.
[٥] أي يوم النحر.
[٦] أي العود.
[٧] أي العود.
[٨] أي بعد اليوم الحادي عشر أي في اليوم الثاني عشر.
[٩] أي الطوافين والسعي.
[١٠] أي لا عن ذي الحجة، فالمعنى عدم جواز تأخير الطوافين والسعي للقارن والمفرد عن ذي الحجة.
[١١] أي العود.
[١٢] أي القارن والمفرد.
[١٣] الوسائل كتاب الحج أبواب زيارة البيت باب ١ - الحديث ٢ - ٣.
[٢] أي من غير هذه العبارة.
[٣] أي من الصيد وهو المحرم بالإحرام، ويحل بطواف النساء.
[٤] أي طواف الحج وطواف النساء.
[٥] أي يوم النحر.
[٦] أي العود.
[٧] أي العود.
[٨] أي بعد اليوم الحادي عشر أي في اليوم الثاني عشر.
[٩] أي الطوافين والسعي.
[١٠] أي لا عن ذي الحجة، فالمعنى عدم جواز تأخير الطوافين والسعي للقارن والمفرد عن ذي الحجة.
[١١] أي العود.
[١٢] أي القارن والمفرد.
[١٣] الوسائل كتاب الحج أبواب زيارة البيت باب ١ - الحديث ٢ - ٣.