(وصوم الواجب سفرا) على وجه موجب للقصر، (سوى ما مر) من المنذور المقيد به، وثلاثة الهدي، وبدل البدنة، وجزاء الصيد على القول [٢]. وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب وهو الذي اختاره في غيره على كراهية، وبه روايتان يمكن إثبات السنة بهما [٣].
وقيل: يحرم لإطلاق النهي في غيرهما [٤]، ومع ذلك يستثني ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة، قيل: والمشاهد كذلك [٥].
(الرابعة عشرة - يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما) بالتحريم، (لا إن أفطر لعذر) كسلامة من غرق، وإنقاذ غريق، وللتقية قبل الغروب [٦]، وآخر رمضان وأوله، مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة، ولو زاد فكمن لا عذر له، (فإن عاد) إلى الإفطار ثانيا
[١] يعني يتعمد في تأخير العشاء إلى وقت السحور ناويا أنه من مقومات صومه، فإنها بدعة محرمة.
[٢] أي على القول المتقدم بجواز إتيانه سفرا، وأما على المشهور فلا يجوز.
[٣] لضعف سندهما، اللهم إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن والروايتان في الوسائل ٤ و٥ / ١٢ أبواب من يصح منه الصوم.
[٤] أي في غير الروايتين من سائر أخبار الباب.
راجع الوسائل الباب ١١ و١٢ من أبواب من يصح منه الصوم [٥] بناءا على التسوية في الحكم بين حرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومشاهد سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
[٦] أي قبل الغروب الشرعي المعتبر عند الإمامية. فأفطر بمجرد غروب القرص تقية.
[٢] أي على القول المتقدم بجواز إتيانه سفرا، وأما على المشهور فلا يجوز.
[٣] لضعف سندهما، اللهم إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن والروايتان في الوسائل ٤ و٥ / ١٢ أبواب من يصح منه الصوم.
[٤] أي في غير الروايتين من سائر أخبار الباب.
راجع الوسائل الباب ١١ و١٢ من أبواب من يصح منه الصوم [٥] بناءا على التسوية في الحكم بين حرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومشاهد سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
[٦] أي قبل الغروب الشرعي المعتبر عند الإمامية. فأفطر بمجرد غروب القرص تقية.