(وكذا المدد الواصل إليهم) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال (حينئذ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة (للفارس سهمان) في المشهور. وقيل: ثلاثة [٦]، (والراجل) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا، أم راكبا غير الفرس (سهم، ولذي الأفراس [٧]) وإن كثرت (ثلاثة) أسهم، (ولو قاتلوا في السفن) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الأسهم [٨]، وحصول الكلفة عليهم بها.
(ولا يسهم للمخذل) وهو الذي يجبن عن القتال، ويخوف عن لقاء الأبطال، ولو بالشبهات الواضحة، والقرائن اللائحة، فإن مثل ذلك [٩]
[١] وأما من حضر لغير القتال فلا سهم له.
[٢] الحاضرين معهم.
[٣] وهو معالج الحيوانات.
[٤] وهو القائم بشؤون الدواب.
[٥] وأما إذا قاتلوا فلهم سهم المقاتلين بالإضافة إلى ما يستحقونه على أعمالهم تلك.
[٦] سهمان لفرسه، وسهم له. راجع الوسائل ١ - ٢ / ٣٨ أبواب جهاد العدو.
[٧] أي صاحب الفرسين فما فوق.
[٨] أي لصدق اسم كونه فارسا فيستحق أسهم الفرسان.
[٩] أي الشبهات المحتملة.
[٢] الحاضرين معهم.
[٣] وهو معالج الحيوانات.
[٤] وهو القائم بشؤون الدواب.
[٥] وأما إذا قاتلوا فلهم سهم المقاتلين بالإضافة إلى ما يستحقونه على أعمالهم تلك.
[٦] سهمان لفرسه، وسهم له. راجع الوسائل ١ - ٢ / ٣٨ أبواب جهاد العدو.
[٧] أي صاحب الفرسين فما فوق.
[٨] أي لصدق اسم كونه فارسا فيستحق أسهم الفرسان.
[٩] أي الشبهات المحتملة.