[١] يعني أن الطفل المميز يحج بنفسه، لكن بإذن الولي، فليس البلوغ شرطا في صحة الحج، بل في وجوبه.
[٢] يعني يلبي الولي، ويعقد النية بدلا عن الطفل غير المميز أما ثوبا الإحرام فيلبسهما الطفل.
[٣] لأن حقيقة الوضوء هو أن ينوي شخص المتوضئ بنفسه، وهنا غير ممكن، لأنه طفل غير مميز.
[٤] أي يدعوه إلى الطواف مشيا، أو يسوقه بأن يمشي خلف، أو يقوده بأن يجعله خلفه.
[٥] بنفسه، أو بآخر.
[٦] وإلا أمر بالصلاة لقدرته بعد الست على الصلاة كاملة.
[٧] في نسخة (حجه) بالضمير، والأولى ما أثبتناه.
[٨] هذا في غير المبعض. أما المبعض إذا هاياه مولاه فأوقع الحج في نوبته
[٢] يعني يلبي الولي، ويعقد النية بدلا عن الطفل غير المميز أما ثوبا الإحرام فيلبسهما الطفل.
[٣] لأن حقيقة الوضوء هو أن ينوي شخص المتوضئ بنفسه، وهنا غير ممكن، لأنه طفل غير مميز.
[٤] أي يدعوه إلى الطواف مشيا، أو يسوقه بأن يمشي خلف، أو يقوده بأن يجعله خلفه.
[٥] بنفسه، أو بآخر.
[٦] وإلا أمر بالصلاة لقدرته بعد الست على الصلاة كاملة.
[٧] في نسخة (حجه) بالضمير، والأولى ما أثبتناه.
[٨] هذا في غير المبعض. أما المبعض إذا هاياه مولاه فأوقع الحج في نوبته