(وإزالة الشعر) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شئ عليه، ولو كان التأذي بكثرته، لحر، أو قمل [٢] جاز أيضا لكن يجب الفداء، لأنه محل المؤذي، لا نفسه [٣] والمعتبر إزالته بنفسه، فلو كشط [٤] جلدة عليها شعر فلا شئ في الشعر، لأنه غير مقصود بالإبانة.
(وتغطية الرأس للرجل) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره، أو بعضه. نعم يستثنى عصام [٥] القربة، وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة، وفي صدقه باليد وجهان [٦]، وقطع في التذكرة بجوازه، وفي الدروس جعل تركه أولى. والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار [٧]، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة، أو حكما [٨]. فالأذنان ليستأمنه، خلافا للتحرير.
[١] الوسائل ٤ / ١٢ أبواب بقية كفارات الإحرام.
أي كان التأذي لوجود القمل في شعره.
[٣] أي ليس الشعر نفسه مؤذيا، بل كان محلا للمؤذي.
[٤] أي أزالها بالحك.
[٥] حبل يشد بالقربة ويجعله السقاء على عاتقه عند حمل القربة.
[٦] يعني في صدق التغطي المنهي عنه شرعا بمجرد تظليل الرأس باليد، وجهان: صدق الستر لغة. وكون الستر في نظر العرف منصرفا إلى غير ذلك.
[٧] الوسائل ٣ / ٦٧ أبواب تروك الإحرام.
[٨] بأن يكون أصلع، أو أقرع.
أي كان التأذي لوجود القمل في شعره.
[٣] أي ليس الشعر نفسه مؤذيا، بل كان محلا للمؤذي.
[٤] أي أزالها بالحك.
[٥] حبل يشد بالقربة ويجعله السقاء على عاتقه عند حمل القربة.
[٦] يعني في صدق التغطي المنهي عنه شرعا بمجرد تظليل الرأس باليد، وجهان: صدق الستر لغة. وكون الستر في نظر العرف منصرفا إلى غير ذلك.
[٧] الوسائل ٣ / ٦٧ أبواب تروك الإحرام.
[٨] بأن يكون أصلع، أو أقرع.