(والاكتحال بالسواد والمطيب)، لكن لا فدية في الأول، والثاني من أفراد الطيب [٩] (والأدهان [١٠]) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه، بل الإثم، (ويجوز أكل الدهن غير المطيب) إجماعا (والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله)، وقيل: مطلق اليمين، وهو خيرة الدروس. وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق، أو نفي باطل فالأقوى جوازه، ولا كفارة.
[١] أي خص تحريم الطيب.
[٢] بفتح الواو وسكون الراء: نبت يشبه السمسم ينبت في منى.
[٣] يعني للشيخ قول آخر بحرمة ستة منها.
[٤] بضم العين: نوع من الطيب يتبخر به.
[٥] بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها.
[٦] وقد ورد النص بجوازه.
(الوسائل ١ / ٢٠ أبواب تروك الإحرام) [٧] أي القبض على الأنف.
[٨] فإن فيه كفارة كما ستأتي.
[٩] حيث كان الطيب مطلقا حراما.
[١٠] بتشديد الدال: مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم أدغمت.
[٢] بفتح الواو وسكون الراء: نبت يشبه السمسم ينبت في منى.
[٣] يعني للشيخ قول آخر بحرمة ستة منها.
[٤] بضم العين: نوع من الطيب يتبخر به.
[٥] بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها.
[٦] وقد ورد النص بجوازه.
(الوسائل ١ / ٢٠ أبواب تروك الإحرام) [٧] أي القبض على الأنف.
[٨] فإن فيه كفارة كما ستأتي.
[٩] حيث كان الطيب مطلقا حراما.
[١٠] بتشديد الدال: مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم أدغمت.