(الثانية عشرة - لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه [٦]) وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس، مع احتماله مطلقا [٦]، عملا بإطلاق النص [٨]، (وقيل: بالعكس أيضا) وهو مروي [٩] لكن قل من ذكره، (ولا المرأة والعبد)، بل مطلق المملوك، (بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد).
[١] ويسمى (صوم التأدب).
[٢] أي يستحب الإمساك مصحوبا بالنية، فإن الإمساك عفوا، ومن غير قصد الطاعة لا يكون عبادة.
[٣] فلو زال العدر قبل الزوال، وقبل تناول شئ فصوم ذلك اليوم واجب [٤] أي قبل الزوال.
[٥] سواء كان قبل الزوال، أم بعده، وسواء تناول مفطرا، أم لا.
[٦] اسم فاعل من باب الأفعال.
[٧] أي احتمال الاحتياج إلى رخصة المضيف، سواء ورد عليه قبل الزوال أم بعده.
[٨] الوسائل ١ / ٢ و٤ / ١٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٩] الوسائل ١ / ٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٢] أي يستحب الإمساك مصحوبا بالنية، فإن الإمساك عفوا، ومن غير قصد الطاعة لا يكون عبادة.
[٣] فلو زال العدر قبل الزوال، وقبل تناول شئ فصوم ذلك اليوم واجب [٤] أي قبل الزوال.
[٥] سواء كان قبل الزوال، أم بعده، وسواء تناول مفطرا، أم لا.
[٦] اسم فاعل من باب الأفعال.
[٧] أي احتمال الاحتياج إلى رخصة المضيف، سواء ورد عليه قبل الزوال أم بعده.
[٨] الوسائل ١ / ٢ و٤ / ١٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٩] الوسائل ١ / ٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه.