[١] راجع الوسائل ٤ / ٢ أبواب أقسام الحج.
[٢] من غير تقييد نذره بالتمتع أو غيره.
[٣] الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
[٤] الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
[٥] يعني يتوجه إلى (المصنف) رحمه الله اعتراض وهو أن العدول ابتداء أولى بالجواز من العدول بعد الشروع، لأن الثاني ربما يتصادم مع قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة " [١] بناء على كونها ناظرة إلى وجوب الإتمام.
إذن فلماذا لا يجوز العدول ابتداءا مع أنه أهون في حين أنه يجوز بعد الشروع [٦] أي من جهة ما ذكرناه من أولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه الجهة خصص بعضهم جواز العدول بما إذا لم يتعين عليه نوع مخصوص.
[٧] من غير تقييد بالمندوب، أو الواجب المحيز.
[٢] من غير تقييد نذره بالتمتع أو غيره.
[٣] الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
[٤] الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
[٥] يعني يتوجه إلى (المصنف) رحمه الله اعتراض وهو أن العدول ابتداء أولى بالجواز من العدول بعد الشروع، لأن الثاني ربما يتصادم مع قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة " [١] بناء على كونها ناظرة إلى وجوب الإتمام.
إذن فلماذا لا يجوز العدول ابتداءا مع أنه أهون في حين أنه يجوز بعد الشروع [٦] أي من جهة ما ذكرناه من أولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه الجهة خصص بعضهم جواز العدول بما إذا لم يتعين عليه نوع مخصوص.
[٧] من غير تقييد بالمندوب، أو الواجب المحيز.