(مسائل):
الأولى - (يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى) عمرة (التمتع) اختيارا وهذه هي المتعة التي أنكرها [١] الثاني (لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه) لأنهما محللان من العمرة في الجملة [٢] والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة (فلو لبى) بعدهما (بطلت متعته) التي نقل إليها (وبقي على حجه) السابق لرواية [٣] إسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية ولا ينافي ذلك [٤] الطواف والسعي، لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف، والحكم بذلك هو المشهور، وإن كان مستنده لا يخلو من شئ [٥] (وقيل) والقائل ابن إدريس (لا اعتبار إلا بالنية) إطراحا للرواية [٦] وعملا بالحكم الثابت [٧] من جواز النقل بالنية، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع (ولا يجوز العدول للقارن) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث بقي
[١] أي عمر بن الخطاب، حرمها في قصة طويلة يأتي شرحها في كتاب " المتعة ".
[٢] لأن الإحلال الكامل إنما هو بعد التقصير.
[٣] الوسائل ٩ / ٥ أبواب أقسام الحج.
[٤] أي أن التلبية بعد الطواف والسعي لا تضر بصحتهما.
[٥] لأن إسحاق بن عمار - راوي الحديث - فطحي المذهب، فهو فاسد العقيدة.
[٦] نظرا إلى ضعف السند بإسحق بن عمار الفطحي.
[٧] أي القاعدة الأولية من جواز النقل بالنية.
[٢] لأن الإحلال الكامل إنما هو بعد التقصير.
[٣] الوسائل ٩ / ٥ أبواب أقسام الحج.
[٤] أي أن التلبية بعد الطواف والسعي لا تضر بصحتهما.
[٥] لأن إسحاق بن عمار - راوي الحديث - فطحي المذهب، فهو فاسد العقيدة.
[٦] نظرا إلى ضعف السند بإسحق بن عمار الفطحي.
[٧] أي القاعدة الأولية من جواز النقل بالنية.