[١] الضمير من " عليه " أولا يرجع إلى الدين، وثانيا يرجع إلى المديون، والمعنى: إن كانت على ذمة الدائن زكاة يجوز له احتسابها على المديون، مقاصة لطلبه [٢] يعني لا يشترط أن يدفع الزكاة إلى المديون ثم يسترجعها منه، ليكون الأول إخراجا للزكاة، والثاني استيفاء للدين، كلا على حده، فإن هذا لا يجب.
[٣] أي كانت أقل من دينه.
[٤] ولا بينة للدائن، فلا يجوز للوارث موافقته، فعند ذلك يضطر الدائن إلى مقاصة الميت الزكاة.
[٥] يعني يعلم الوارث بالدين، لكنه ينكره ولا سبيل للدائن إلى الإثبات وأخذ حقه، فعند ذلك يقاص الميت بالزكاة.
[٦] في صورة جهل الوارث، أو إنكاره.
[٧] أي لا يمكنه الأخذ من الوارث الجاهل، أو المنكر مقاصة.
[٨] أي سواء كانت التركة تفي، أم لا وسواء جهل الورثة أم أنكرته، أم لا.
[٩] أي فيصير الميت فقيرا، فتجوز مقاصته بالزكاة.
[١٠] لأن الانتقال إلى الورثة بعد الديون، بناء على ذلك.
[٣] أي كانت أقل من دينه.
[٤] ولا بينة للدائن، فلا يجوز للوارث موافقته، فعند ذلك يضطر الدائن إلى مقاصة الميت الزكاة.
[٥] يعني يعلم الوارث بالدين، لكنه ينكره ولا سبيل للدائن إلى الإثبات وأخذ حقه، فعند ذلك يقاص الميت بالزكاة.
[٦] في صورة جهل الوارث، أو إنكاره.
[٧] أي لا يمكنه الأخذ من الوارث الجاهل، أو المنكر مقاصة.
[٨] أي سواء كانت التركة تفي، أم لا وسواء جهل الورثة أم أنكرته، أم لا.
[٩] أي فيصير الميت فقيرا، فتجوز مقاصته بالزكاة.
[١٠] لأن الانتقال إلى الورثة بعد الديون، بناء على ذلك.