(القول في حج الأسباب [٣]) بالنذر وشبهه والنيابة، (لو نذر الحج وأطلق كفت المرة) مخيرا في النوع والوصف، إلا أن يعين أحدهما، فيتعين الأول مطلقا [٤]، الثاني إن كان مشروعا كالمشي، والركوب، لا الحفاء [٥] ونحوه [٦]، (ولا يجزئ) المنذور (عن حجة الإسلام) سواء وقع حال وجوبها [٧]، أم لا، وسواء نوى به [٨] حجة الإسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقتضي التعدد المسبب.
(وقيل) والقائل الشيخ ومن تبعه: (إن نوى حجة النذر أجزأت) عن النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ، (وإلا فلا)، استنادا
[١] راجع الوسائل ١ و٢ و٣ / ٢٣ أبواب الحج وشرائطه.
[٢] بينها وبين ما يدل على عدم وجوب الإعادة - الوسائل ٥ - ٦ / ٢٣ أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٣] أي الحج الواجب بأسباب عارضة.
[٤] تمتعا، وقرانا، وإفرادا.
[٥] بكسر الحاء هو المشي من غير نعال ولا خف.
[٦] كالمشي على الأيدي والأرجل، أو المشي على رجل واحدة.
[٧] يعني وقع النذر زمان تحقق الاستطاعة.
[٨] يعني نوى بالمنذور - عند الامتثال والإحرام - أنه حجة الإسلام، فلا يقع عنها وكذلك لو نوى امتثال النذر فقط، ومثله ما لو نوى كليهما معا بإحرام واحد.
[٢] بينها وبين ما يدل على عدم وجوب الإعادة - الوسائل ٥ - ٦ / ٢٣ أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٣] أي الحج الواجب بأسباب عارضة.
[٤] تمتعا، وقرانا، وإفرادا.
[٥] بكسر الحاء هو المشي من غير نعال ولا خف.
[٦] كالمشي على الأيدي والأرجل، أو المشي على رجل واحدة.
[٧] يعني وقع النذر زمان تحقق الاستطاعة.
[٨] يعني نوى بالمنذور - عند الامتثال والإحرام - أنه حجة الإسلام، فلا يقع عنها وكذلك لو نوى امتثال النذر فقط، ومثله ما لو نوى كليهما معا بإحرام واحد.