(أو طاعة كعيادة مريض) مطلقا [٤]، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد، (أو شهادة) تحملا وإقامة، إن لم يمكن بدون الخروج، سواء تعينت عليه، أم لا [٥]، (أو تشييع مؤمن) وهو توديعه، وإذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفا [٦]، وقيده بالمؤمن تبعا للنص [٧]، بخلاف المريض لا طلاقه [٨]، (ثم لا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت الظل اختيارا) قيد فيهما، أو في الأخير، لأن الاضطرار فيه أظهر [٩]، بأن
[١] أي يسمح بالبقاء خارج المسجد على قدر رفع الضرورة لا أزيد.
[٢] بأن طال مكثه خارج المسجد حتى لم يصدق عليه أنه معتكف، فعند ذلك يبطل اعتكافه مطلقا، أي: وإن لم يكن عن تقصير، وسواء زاد عن قدر الضرورة، أم لم يزد.
[٣] حتى خرج عن كونه معتكفا.
[٤] سواء كان مؤمنا أم مخالفا.
[٥] بأن كان واجبا كفائيا.
[٦] أي إلى حد يتعارف الخروج إليه للتشييع.
[٧] لعله يشير إلى إطلاق روايات التشييع أما وكون المشيع معتكفا فلا نص فيه بخصوصه.
راجع الوسائل ١ و٢ و٣ / ١٠ أبواب المسافر.
[٨] أي لإطلاق النص في المريض.
الوسائل ٢ / ٧ كتاب الاعتكاف [٩] حيث إن الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل نادر جدا، بخلاف
[٢] بأن طال مكثه خارج المسجد حتى لم يصدق عليه أنه معتكف، فعند ذلك يبطل اعتكافه مطلقا، أي: وإن لم يكن عن تقصير، وسواء زاد عن قدر الضرورة، أم لم يزد.
[٣] حتى خرج عن كونه معتكفا.
[٤] سواء كان مؤمنا أم مخالفا.
[٥] بأن كان واجبا كفائيا.
[٦] أي إلى حد يتعارف الخروج إليه للتشييع.
[٧] لعله يشير إلى إطلاق روايات التشييع أما وكون المشيع معتكفا فلا نص فيه بخصوصه.
راجع الوسائل ١ و٢ و٣ / ١٠ أبواب المسافر.
[٨] أي لإطلاق النص في المريض.
الوسائل ٢ / ٧ كتاب الاعتكاف [٩] حيث إن الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل نادر جدا، بخلاف