(وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة [٢]، ثم الفض) المذكور لو تعذرت الشاة، (وسدس ما مضى) فيطعم عشرة، ثم يصوم عشرة، ثم ثلاثة [٣] ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال، ويتبعها الصوم [٤]. وهذا يتم في الظبي خاصة، للنص [٥].
أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ، ولا سند له ظاهرا. نعم ورد فيهما [٦] شاة، فمع العجز عنها [٧] يرجع إلى الرواية العامة [٨] بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها، ثم صيام ثلاثة. وهذا هو الأقوى، وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة [٩]. وهو مشعر بالضعف.
وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة
[١] أي مماثل المقتول في السن.
[٢] أي في كل واحد من المذكورات.
[٣] فالعشرة سدس الستين، والثلاثة سدس الثمانية عشرة.
[٤] يعني لو كانت قيمتها لا تفي إلا بإطعام سبعة من المساكين. ففي بدلها يجب الصوم سبعة أيام.
[٥] الوسائل ٢ / ٣ أبواب كفارات الصيد.
[٦] الوسائل ٤ / ٤ أبواب كفارات الصيد.
[٧] أي عن الشاة.
[٨] الوسائل ١١ / ٢ أبواب كفارات الصيد.
[٩] هم: (الشيخ المفيد) و (الشيخ الطوسي) و (السيد المرتضى) عليهم الرحمة.
[٢] أي في كل واحد من المذكورات.
[٣] فالعشرة سدس الستين، والثلاثة سدس الثمانية عشرة.
[٤] يعني لو كانت قيمتها لا تفي إلا بإطعام سبعة من المساكين. ففي بدلها يجب الصوم سبعة أيام.
[٥] الوسائل ٢ / ٣ أبواب كفارات الصيد.
[٦] الوسائل ٤ / ٤ أبواب كفارات الصيد.
[٧] أي عن الشاة.
[٨] الوسائل ١١ / ٢ أبواب كفارات الصيد.
[٩] هم: (الشيخ المفيد) و (الشيخ الطوسي) و (السيد المرتضى) عليهم الرحمة.