(ثم صيام ستين يوما) إن لم يقدر على الفض، لعدمه، أو فقره.
وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه [٦] وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه. والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام [٧]، ولو زاد ما لا يبلغ القدر [٨] صام عنه يوما كاملا.
(ثم صيام ثمانية عشر يوما) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها [٩] وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر، نعم لو عجز عن صومها [١٠]
[١] بالفتح: التفريق والتوزيع.
[٢] بضم الباء: الحنطة.
[٣] أي عن إطعام الستين مسكينا.
[٤] أي نقص ولم يف بإطعام الستين.
[٥] أي من البر.
[٦] يعني يجب عليه صيام ستين يوما، وإن كانت القيمة على فرض إمكان الفض لا تبلغ ستين مسكينا.
[٧] أي يصوم على قدر ما كانت القيمة تبلغه من عدد المساكين.
[٨] أي المد من الطعام.
[٩] وهو قدر ما بلغته قيمة البدنة على تقدير الفض.
[١٠] أي صوم ثمانية يوما.
[٢] بضم الباء: الحنطة.
[٣] أي عن إطعام الستين مسكينا.
[٤] أي نقص ولم يف بإطعام الستين.
[٥] أي من البر.
[٦] يعني يجب عليه صيام ستين يوما، وإن كانت القيمة على فرض إمكان الفض لا تبلغ ستين مسكينا.
[٧] أي يصوم على قدر ما كانت القيمة تبلغه من عدد المساكين.
[٨] أي المد من الطعام.
[٩] وهو قدر ما بلغته قيمة البدنة على تقدير الفض.
[١٠] أي صوم ثمانية يوما.