(ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول، وكذا الناقص) لو عجز عن التام، للأمر بالإتيان بالمستطاع [٢] المقتضي امتثاله للإجزاء، ولحسنة [٣] معاوية بن عمار " إن لم تجد فما تيسر لك " وقيل: ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم.
(ولو وجد الثمن دونه [٤]) مطلقا [٥] (خلفه [٦] عند من يشتريه ويهديه) عنه من الثقات إن لم يقم بمكة (طول [٧] ذي الحجة) فإن تعذر فيه [٨] فمن القابل فيه [٩]، ويسقط هنا [١٠] الأكل فيصرف الثلثين في وجههما [١١]، ويتخير في الثلث الآخر.
فإذن لا فرق بين أن يكون الناحر واقفا على جانب الأيمن، أو الأيسر، لأنه لا بد أن يكون النحر في (موضع ثغرة النحر بين الترقوتين).
[١] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ٣٧ الحديث ١.
[٢] لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا به ما استطعتم) [٣] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ١٢ - الحديث ٧ والحديث مروي بلفظ (فما استيسر من الهدي).
[٤] أي (دون الهدي).
[٥] قيد لعدم وجدان الهدي لا تاما ولا ناقصا.
[٦] أي (الثمن).
[٧] أي (إلى آخر ذي الحجة).
[٨] أي (في ذي الحجة).
[٩] أي (ففي العام القابل من ذي الحجة أيضا).
[١٠] أي (عند عدم حضور الحاج).
[١١] أي (الإهداء والصدقة في موردهما).
[١] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ٣٧ الحديث ١.
[٢] لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا به ما استطعتم) [٣] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ١٢ - الحديث ٧ والحديث مروي بلفظ (فما استيسر من الهدي).
[٤] أي (دون الهدي).
[٥] قيد لعدم وجدان الهدي لا تاما ولا ناقصا.
[٦] أي (الثمن).
[٧] أي (إلى آخر ذي الحجة).
[٨] أي (في ذي الحجة).
[٩] أي (ففي العام القابل من ذي الحجة أيضا).
[١٠] أي (عند عدم حضور الحاج).
[١١] أي (الإهداء والصدقة في موردهما).