(وصوم) يوم (الشك) وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال، أو شهد به من لا يثبت بقوله [٣] (بنية الفرض) المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه، للنهي [٤]، أما لو نواه واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان [٥]، وأما بنية النفل فمستحب عندنا وإن لم يصم قبله [٦]، (ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان)، وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب، مع عدم علمه [٧]، وفاقا للمصنف في الدروس.
المقصود بالإطلاق هو التقييد.
[١] في نسخة: (لا يكون).
[٢] اللطيف: الدقيق الذي لا يدرك بأدنى نظر. ففهم القيد من مجرد كون اللفظ جمعا بحاجة إلى عناية ودقة.
[٣] لعدم عدالته، أو عدم العدد المعتبر في الرائين.
[٤] عن الصوم يوم الشك بنية رمضان. راجع الوسائل ٧ و٨ / ٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٥] لو ظهر كونه من رمضان.
[٦] خلافا لأبناء السنة حيث يحرمون التقدم على رمضان بصوم يوم، أو يومين فقط راجع نيل الأوطار ج ٤ ص ٣٧٤.
أما المشهور عند الإمامية هو الجواز والاستحباب راجع الوسائل الباب / ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته.
[٧] أي إذا لم يكن الصائم عالما بوجوب صوم ذلك اليوم عليه فصامه ندبا، ثم تبين وجوبه، فإن صومه ذاك يجزيه عن الواجب، وليس بحاجة إلى القضاء.
[١] في نسخة: (لا يكون).
[٢] اللطيف: الدقيق الذي لا يدرك بأدنى نظر. ففهم القيد من مجرد كون اللفظ جمعا بحاجة إلى عناية ودقة.
[٣] لعدم عدالته، أو عدم العدد المعتبر في الرائين.
[٤] عن الصوم يوم الشك بنية رمضان. راجع الوسائل ٧ و٨ / ٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٥] لو ظهر كونه من رمضان.
[٦] خلافا لأبناء السنة حيث يحرمون التقدم على رمضان بصوم يوم، أو يومين فقط راجع نيل الأوطار ج ٤ ص ٣٧٤.
أما المشهور عند الإمامية هو الجواز والاستحباب راجع الوسائل الباب / ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته.
[٧] أي إذا لم يكن الصائم عالما بوجوب صوم ذلك اليوم عليه فصامه ندبا، ثم تبين وجوبه، فإن صومه ذاك يجزيه عن الواجب، وليس بحاجة إلى القضاء.