نعم يستحب. وكذا [٢] لو أتجر الولي، أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة [٣] (الحر). فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه، لعدم تمكنه من التصرفات " بالحجر عليه، وإن أذن له المولى، لتزلزله، ولا فرق بين القن [٤]، والمدبر [٥]، وأم الولد [٦]، والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ [٧]، أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه [٨]
[١] للروايات الصحيحة الصريحة في ذلك، راجع الوسائل كتاب الزكاة - أبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب - الباب الأول -.
ومقابل القول الأصح: ما حكي عن (الشيخين) قدس سرهما: من وجوب الزكاة في (الغلات والمواشي)، استنادا إلى بعض الأخبار.
لكنها لا تقاوم تلك الأخبار الصحيحة التي أشير إليها آنفا.
[٢] أي وكذا يستحب إخراج زكاة مال الطفل لو أتجر الولي له.
[٣] المراد من اجتماع شرائط التجارة: هو بقاء رأس المال إلى تمام الحول، وبلوغ المال بحد النصاب فيما وجب فيه الزكاة، ومضي الحول.
[٤] أي الرق المحض الذي لم يتحرر منه شئ ولم يتشبث بالحرية.
[٥] أي الرق الذي أوصى مولاه بعتقه بعد وفاته، مأخوذ من (دبر) بمعنى الخلف.
[٦] هي الأمة التي ولدت لمولاها، فتنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها إذا كان للولد نصيب.
[٧] هو العبد الذي اتفق مع مولاه في تحرير نفسه بإزاء ما يدفعه من المال نجوما، فكلما دفع قسطا تحرر منه بحسبه.
[٨] أي بشرط بلوغ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط.
ومقابل القول الأصح: ما حكي عن (الشيخين) قدس سرهما: من وجوب الزكاة في (الغلات والمواشي)، استنادا إلى بعض الأخبار.
لكنها لا تقاوم تلك الأخبار الصحيحة التي أشير إليها آنفا.
[٢] أي وكذا يستحب إخراج زكاة مال الطفل لو أتجر الولي له.
[٣] المراد من اجتماع شرائط التجارة: هو بقاء رأس المال إلى تمام الحول، وبلوغ المال بحد النصاب فيما وجب فيه الزكاة، ومضي الحول.
[٤] أي الرق المحض الذي لم يتحرر منه شئ ولم يتشبث بالحرية.
[٥] أي الرق الذي أوصى مولاه بعتقه بعد وفاته، مأخوذ من (دبر) بمعنى الخلف.
[٦] هي الأمة التي ولدت لمولاها، فتنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها إذا كان للولد نصيب.
[٧] هو العبد الذي اتفق مع مولاه في تحرير نفسه بإزاء ما يدفعه من المال نجوما، فكلما دفع قسطا تحرر منه بحسبه.
[٨] أي بشرط بلوغ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط.