(وإلا) يتحرك الفرخ (أرسل في الغنم بالعدد) كما تقدم [٢] في النعام (فإن عجز) عن الإرسال (فكبيض النعام). كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية [٣]، وتبعه الجماعة، وظاهره [٤] أن في كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء [٥]، بل إنما يجب نتاجها حين تولد [٦] على تقدير حصوله، وهو أقل من الشاة بكثير، فكيف يجب مع العجز، وفسره [٧] جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين [٨] دون الشاة.
وهذا الحكم هو الأجود، لا لما ذكروه [٩]، لمنع كون الشاة أشق
[١] فما دل على حكم بيض الحمام يشمله، ولا وجه لإلحاقه بالقطا .
[٢] من كفاية الفحل، وقابلية الإناث للحمل.. إلى آخر ما ذكر هناك.
[٣] وهي مقطوعة (سليمان بن خالد) الوسائل ٣ / ٢٤ أبواب كفارات الصيد.
[٤] يعني ظاهر قوله: " إنه كبيض النعام ".
[٥] يعني قبل العجز. فكيف تجب بعد العجز.
[٦] بفتح الأول: فعل ماض من باب التفعل.
[٧] يعني فسروا اللفظ المذكور في الرواية المتقدمة.
[٨] وهما: إطعام عشرة مساكين، وصوم ثلاثة أيام مع العجز عن الإطعام [٩] من أنه لو أخذ بظاهره لزمت بعد العجز عن الإرسال الشاة التي هي أكثر من النتاج الذي قبل العجز.
[٢] من كفاية الفحل، وقابلية الإناث للحمل.. إلى آخر ما ذكر هناك.
[٣] وهي مقطوعة (سليمان بن خالد) الوسائل ٣ / ٢٤ أبواب كفارات الصيد.
[٤] يعني ظاهر قوله: " إنه كبيض النعام ".
[٥] يعني قبل العجز. فكيف تجب بعد العجز.
[٦] بفتح الأول: فعل ماض من باب التفعل.
[٧] يعني فسروا اللفظ المذكور في الرواية المتقدمة.
[٨] وهما: إطعام عشرة مساكين، وصوم ثلاثة أيام مع العجز عن الإطعام [٩] من أنه لو أخذ بظاهره لزمت بعد العجز عن الإرسال الشاة التي هي أكثر من النتاج الذي قبل العجز.