(فإن أكره المعتكفة) عليه [١] نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف
(فأربع)، اثنتان عنه، واثنتان يتحملهما عنها
(على الأقوى) بل قال في الدروس: إنه لا يعلم فيه مخالفا، سوى صاحب المعتبر، وفي المختلف أن القول بذلك لم يظهر له مخالف، ومثل هذا هو الحجة [٢] وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه، وحينئذ فيجب عليه ثلاث كفارات اثنتان عنه للاعتكاف والصوم، وواحدة عنها للصوم ولأنه منصوص التحمل، [٣] ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه على القول بالتحمل [٤].
[١] أي على الجماع.
[٢] لكونه بمعنى الإجماع المحصل.
[٣] راجع الوسائل ١ / ١٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٤] كفارة عنه، وكفارة عنها.