بسبب المبادلة بقصد الفرار، سواء كانت المبادلة بجنسه، أم بغير جنسه، استنادا إلى رواية (معاوية) راجع الوسائل الحديث ٦ - باب ١١ - من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[١] الوسائل الحديث ٢ - الباب ١٢ - من أبواب زكاة الذهب والفضة والحديث ١ - ٤ - الباب ١١ - من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٢] وجوب الجذع في الإبل في كل من النصب الخمسة الأولى.
[٣] النزو: وطي الذكر للأنثى في ذات الحافر.
[٤] ويجوز الكسر أيضا.
[٥] أي مهما كان نوع المرض. [٦] لأن عدم جواز أخذ الأكولة إنما هو لا جل مراعاة حال المالك، لا لعيب فيها فعند ما يبذل المالك الأكولة يسقط حقه وهو (مراعاة حاله).
[١] الوسائل الحديث ٢ - الباب ١٢ - من أبواب زكاة الذهب والفضة والحديث ١ - ٤ - الباب ١١ - من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٢] وجوب الجذع في الإبل في كل من النصب الخمسة الأولى.
[٣] النزو: وطي الذكر للأنثى في ذات الحافر.
[٤] ويجوز الكسر أيضا.
[٥] أي مهما كان نوع المرض. [٦] لأن عدم جواز أخذ الأكولة إنما هو لا جل مراعاة حال المالك، لا لعيب فيها فعند ما يبذل المالك الأكولة يسقط حقه وهو (مراعاة حاله).