(ويتخير مولى) المملوك (المأذون له) في الحج (بين الإهداء عنه [٨]، وبين أمره بالصوم)، لأنه [٩] عاجز عنه [١٠] ففرضه الصوم لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ، كما يجزي عن غيره [١١] لو تبرع عليه [١٢] متبرع، والنص [١٣] ورد بهذا التخيير. وهو دليل على أنه [١٤]
[١] بأن أتى بلده وحل فيه.
[٢] بأن تمضي مدة كان محتاجا إليها في قطع المسافة إلى بلده سيرا معتادا.
[٣] كمن توقف في مكان مترددا إلى شهر، فإنه يجب عليه صوم سبعة أيام [٤] (للشك في الموالاة) والأصل عدمها وإن كانت الموالاة أفضل.
[٥] أي (الموالاة).
[٦] أي (في السبعة) للأصل كما عرفت.
[٧] في كتاب الصوم في المسألة الثامنة.
[٨] أي (عن العبد المأذون).
[٩] أي (العبد المأذون).
[١٠] أي (عن الإهداء).
[١١] أي (عن غير المولى).
[١٢] أي (على العبد).
[١٣] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ٢ - الحديث ١ - ٢ - ٣.
[١٤] أي (العبد).
[٢] بأن تمضي مدة كان محتاجا إليها في قطع المسافة إلى بلده سيرا معتادا.
[٣] كمن توقف في مكان مترددا إلى شهر، فإنه يجب عليه صوم سبعة أيام [٤] (للشك في الموالاة) والأصل عدمها وإن كانت الموالاة أفضل.
[٥] أي (الموالاة).
[٦] أي (في السبعة) للأصل كما عرفت.
[٧] في كتاب الصوم في المسألة الثامنة.
[٨] أي (عن العبد المأذون).
[٩] أي (العبد المأذون).
[١٠] أي (عن الإهداء).
[١١] أي (عن غير المولى).
[١٢] أي (على العبد).
[١٣] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ٢ - الحديث ١ - ٢ - ٣.
[١٤] أي (العبد).