(الثالثة - لو استمر المرض) الذي أفطر معه في شهر رمضان [٦] (إلى رمضان آخر فلا قضاء) لما أفطره، (ويفدي عن كل يوم بمد) من طعام في المشهور، والمروي [٧]، وقيل: القضاء لا غير، وقيل:
بالجمع، وهما نادران، وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرر السنين [٨]،
[١] فقد قيل: إن فيهما كفارة الظهار. أي يعتبر الترتيب فيها.
[٢] فلا يجوز بلعها حينئذ، أما إذا لم تصل إلى الفم فلا بأس به.
[٣] الوسائل ١ / ١٠ أبواب ما يمسك الصائم عنه.
[٤] الوسائل الباب ١٠ أبواب ما يمسك الصائم عنه.
[٥] أي بغير المحرم. بأن تحمل ما دل علي وجوب الثلاث على الإفطار على محرم، وما دل على وجوب واحدة على الإفطار بغير محرم.
[٦] أي كان مريضا طول المدة وإن كان تبدلت نوعية مرضه.
[٧] الوسائل ١٢ / ٥ أبواب الكفارات.
[٨] فلو أخر أداء الفدية سنين متعددة فالفدية لا تتعدد بحسب تعدد السنين
[٢] فلا يجوز بلعها حينئذ، أما إذا لم تصل إلى الفم فلا بأس به.
[٣] الوسائل ١ / ١٠ أبواب ما يمسك الصائم عنه.
[٤] الوسائل الباب ١٠ أبواب ما يمسك الصائم عنه.
[٥] أي بغير المحرم. بأن تحمل ما دل علي وجوب الثلاث على الإفطار على محرم، وما دل على وجوب واحدة على الإفطار بغير محرم.
[٦] أي كان مريضا طول المدة وإن كان تبدلت نوعية مرضه.
[٧] الوسائل ١٢ / ٥ أبواب الكفارات.
[٨] فلو أخر أداء الفدية سنين متعددة فالفدية لا تتعدد بحسب تعدد السنين