ويمكن توجيهه [٣] بتقصيره [٤] هنا في ظن الإكمال، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، بل تفريط واضح، لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا [٥] فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة. وكيف كان فالإشكال واقع.
(ويجوز قطعه لحاجة، وغيرها) قبل بلوغ الأربعة، وبعدها على المشهور وقيل: كالطواف [٦]، (والاستراحة في أثنائه) وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه، حذرا من الزيادة والنقصان.
(ويجب التقصير) وهو إبانة الشعر، أو الظفر بحديد ونتف، وقرض، وغيرها [٧] (بعده) أي بعد السعي (بمسماه) وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر، أو ظفر. وإنما يجب التقصير متعينا (إذا كان سعي [٨] العمرة) أما في غيرها فيتخير بينه وبين الحلق (من الشعر)
[١] أي " الروايات ".
[٢] أي وإن خالفت الروايات الأصول الشرعية.
[٣] أي توجيه " الحكم ".
[٤] أي تقصير " الساعي " والمراد من التقصير هنا التهاون لا التقصير المعتبر في الإحلال.
[٥] سواء كان في السادس، أم في الخامس.
[٦] أي " لا يجوز قطع السعي قبل أربعة أشواط ".
[٧] أي " وغير هذه الأمور كاستعمال النورة، وقرض الأظافير بالأسنان، وبالآلات المستحدثة ".
[٨] بالنصب بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر أي كان السعي سعي العمرة. وهي عمرة التمتع.
[٢] أي وإن خالفت الروايات الأصول الشرعية.
[٣] أي توجيه " الحكم ".
[٤] أي تقصير " الساعي " والمراد من التقصير هنا التهاون لا التقصير المعتبر في الإحلال.
[٥] سواء كان في السادس، أم في الخامس.
[٦] أي " لا يجوز قطع السعي قبل أربعة أشواط ".
[٧] أي " وغير هذه الأمور كاستعمال النورة، وقرض الأظافير بالأسنان، وبالآلات المستحدثة ".
[٨] بالنصب بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر أي كان السعي سعي العمرة. وهي عمرة التمتع.