(ولو أمنى بالاستمناء، أو بغيره من الأسباب التي تصدر [٢] عنه [٣] فبدنة).
وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه قيل: نعم، وهو المروي [٤] من غير معارض. وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع [٥] ويستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم [٦] من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة.
(ولو عقد المحرم [٧]، أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما) أي من العاقد والمحرم المعقود له (بدنة)، والحكم بذلك مشهور، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا. ومستنده رواية سماعة [٨]، وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل [٩]، وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج.
وفيه إشكال [١٠]، لكن هنا قطع المصنف في الدروس بعدم
[١] أي قصد الإمناء واعتياده.
[٢] أي الأسباب.
[٣] أي عن المحرم.
[٤] الوسائل ١ / ١٥ أبواب كفارات الاستمتاع.
[٥] وهو قبل المشعر.
[٦] كما إذا نظر إلى أجنبية، أو زوجته بشهوة فأمنى.
[٧] لمحل.
[٨] الوسائل ١ / ٢١ أبواب كفارات الاستمتاع.
[٩] لمحرم.
[١٠] لأن الكفارة للحرمة الحاصلة بالإحرام وهي غير محرمة.
[٢] أي الأسباب.
[٣] أي عن المحرم.
[٤] الوسائل ١ / ١٥ أبواب كفارات الاستمتاع.
[٥] وهو قبل المشعر.
[٦] كما إذا نظر إلى أجنبية، أو زوجته بشهوة فأمنى.
[٧] لمحل.
[٨] الوسائل ١ / ٢١ أبواب كفارات الاستمتاع.
[٩] لمحرم.
[١٠] لأن الكفارة للحرمة الحاصلة بالإحرام وهي غير محرمة.