(ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته) دواما، ومتعة، مدخولا بها، وغيره، حرين، أو عبدين، أو بالتفريق [٢]، (والوالد على ولده) وإن نزل (والسيد على عبده) بل رقيقه مطلقا [٣]، فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة [٤]، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع [٥]، كل ذلك مع العلم بموجبه [٦] مشاهدة، أو إقرارا من أهله [٧] لا بالبينة فإنها [٨] من وظائف الحاكم.
وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك [٩] عند الحاكم، وهذا الحكم [١٠] في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ [١١]، وأما الآخران
[١] سواء أسند إلى نفسه أم نقله عن غيره.
[٢] بأن كان أحدهما حرا دون الآخر.
[٣] سواء كانوا عبيدا أم إماء.
[٤] ولاية الأبوة، والزوجية، والسيادة.
[٥] على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.
[٦] بصيغة اسم الفاعل أي سببه.
[٧] أي من اجتمعت فيه شرائط صحة الإقرار ونفوذه على ما يأتي في كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى.
[٨] أي مطالبة البينة.
[٩] أي المشهود به.
[١٠] أي جواز إقامة الحد.
[١١] وهو سلار رحمه الله.
[٢] بأن كان أحدهما حرا دون الآخر.
[٣] سواء كانوا عبيدا أم إماء.
[٤] ولاية الأبوة، والزوجية، والسيادة.
[٥] على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.
[٦] بصيغة اسم الفاعل أي سببه.
[٧] أي من اجتمعت فيه شرائط صحة الإقرار ونفوذه على ما يأتي في كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى.
[٨] أي مطالبة البينة.
[٩] أي المشهود به.
[١٠] أي جواز إقامة الحد.
[١١] وهو سلار رحمه الله.