وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه، لأن التجوز [٦] قائم مع الظن وهو حسن، إذ لا يترتب على فعله ضرر [٧] فإن نجمع [٨]، وإلا [٩] فقد أدى فرضه، إذ الفرض انتفاء الضرر [١٠]
[١] من العلم والعلمي. والمراد بالأول: العلم الوجداني. وبالثاني ما قام عليه دليل معتبر شرعي، فهو في حكم العلم، وقد يسمى بالعلم التعبدي.
[٢] أي إقلاع نفسه عنه.
[٣] لأنه تعيير للمؤمن حينئذ، وهتك لحرمته.
[٤] أي بدون الأمن.
[٥] لقول الصادق عليه السلام: " من تعرض لسلطان جائر فأصابته منه بلية لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها ". الوسائل ٣ / ٢ أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[٦] أي احتمال التأثير.
[٧] فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[٨] بتقديم النون على الجيم أي نجح وأثر.
[٩] أي إن لم ينجح ولم يؤثر.
[١٠] فلا مانع من شمول العمومات.
[٢] أي إقلاع نفسه عنه.
[٣] لأنه تعيير للمؤمن حينئذ، وهتك لحرمته.
[٤] أي بدون الأمن.
[٥] لقول الصادق عليه السلام: " من تعرض لسلطان جائر فأصابته منه بلية لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها ". الوسائل ٣ / ٢ أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[٦] أي احتمال التأثير.
[٧] فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[٨] بتقديم النون على الجيم أي نجح وأثر.
[٩] أي إن لم ينجح ولم يؤثر.
[١٠] فلا مانع من شمول العمومات.