(ولو نسي طواف النساء) حتى خرج من مكة (جازت الاستنابة) فيه (اختيارا) وإن أمكن العود لكن أو اتفق عوده لم يجز [٣] الاستنابة أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان، ولا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح [٤] والجاهل عامد كما مر [٥]، ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه [٦] كطواف النساء.
(الثانية - يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد)، وكذا القارن (على الوقوف) بعرفة اختيارا، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر [٧]، (و) كذا يجوز تقديمهما (للمتمتع عند الضرورة) كخوف الحيض، والنفاس المتأخرين، وعليه تجديد التلبية أيضا [٨]، (وطواف
[١] أي قبل الطواف، فلو أراد الإحرام بعد الطواف لم يدرك الوقوف.
[٢] من حيث إنه لا خصوصية لطوافها بذي الحجة، حتى يقال: إنه يبطل بخروج ذي الحجة.
[٣] في نسخة: " لم تجز ".
[٤] ومقابل الأصح: احتمال جواز التمكين، بل وجوبه عليها لدى طلب الزوج، لعموم وجوب التمكين.
[٥] في مواضع كثيرة، حيث لا عذر إلا للناسي، أما الجاهل بالحكم، أو الموضوع فهو والعالم سواء في كثير من الأحكام، ولا سيما في أعمال الحج.
[٦] وإن أمكنه الرجوع.
[٧] في المسألة الثانية من الفصل الثاني في أقسام الحج.
[٨] أي كما يقدم الطواف والسعي يجب عليه التلبية بعدهما أيضا.
[٢] من حيث إنه لا خصوصية لطوافها بذي الحجة، حتى يقال: إنه يبطل بخروج ذي الحجة.
[٣] في نسخة: " لم تجز ".
[٤] ومقابل الأصح: احتمال جواز التمكين، بل وجوبه عليها لدى طلب الزوج، لعموم وجوب التمكين.
[٥] في مواضع كثيرة، حيث لا عذر إلا للناسي، أما الجاهل بالحكم، أو الموضوع فهو والعالم سواء في كثير من الأحكام، ولا سيما في أعمال الحج.
[٦] وإن أمكنه الرجوع.
[٧] في المسألة الثانية من الفصل الثاني في أقسام الحج.
[٨] أي كما يقدم الطواف والسعي يجب عليه التلبية بعدهما أيضا.