(الرابعة - روي عن علي عليه السلام [٢]) بسند ضعيف (في امرأة نذرت الطواف على أربع) يديها ورجليها (أن عليها طوافين) بالمعهود [٣] وعمل بمضمونه الشيخ [رحمه الله]، (وقيل) والقائل المحقق: (يقتصر) بالحكم (على المرأة)، وقوفا فيما خالف الأصل [٤] على موضع النص، (ويبطل في الرجل) لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا، فلا ينعقد في غير موضع النص، (وقيل) والقائل ابن إدريس: (يبطل فيهما [٥]) لما ذكر، واستضعافا للرواية.
(والأقرب الصحة فيهما) للنص، وضعف السند منجبر بالشهرة وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى [٦]. والأقوى ما اختاره
قصدا - على فرض حرمته أيضا -.
[١] أي عن الطواف. لأن حقيقة الطواف هو الشوط، أما وكون شئ على رأسه، أو بيده ونحو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف.
[٢] الوسائل ١ - ٢ / ٧٠ أبواب الطواف.
[٣] أي بالمتعارف وهو الطواف قائما على رجلين.
[٤] لأن الأصل الأولي - وهي القاعدة في باب النذر -: أن ينعقد النذر حسب ما نذر الناذر، أما وانعقاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الأصل، وحيث ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه.
[٥] أي في الرجل والمرأة. نظرا إلى ضعف الرواية، وكونه خلاف المشروع فلا ينعقد النذر رأسا.
[٦] لأن هذا النذر إذا كان مشروعا في حق المرأة وهي أقرب إلى التعفف فانعقاده في الرجل أولى.
[١] أي عن الطواف. لأن حقيقة الطواف هو الشوط، أما وكون شئ على رأسه، أو بيده ونحو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف.
[٢] الوسائل ١ - ٢ / ٧٠ أبواب الطواف.
[٣] أي بالمتعارف وهو الطواف قائما على رجلين.
[٤] لأن الأصل الأولي - وهي القاعدة في باب النذر -: أن ينعقد النذر حسب ما نذر الناذر، أما وانعقاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الأصل، وحيث ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه.
[٥] أي في الرجل والمرأة. نظرا إلى ضعف الرواية، وكونه خلاف المشروع فلا ينعقد النذر رأسا.
[٦] لأن هذا النذر إذا كان مشروعا في حق المرأة وهي أقرب إلى التعفف فانعقاده في الرجل أولى.