[١] أي الضرائب التي تفرض على الزرع من قبل الحكومة.
[٢] مقصوده قدس سره: أن المصاريف بعد تعلق الزكاة تستثنى من نفس النصاب، فلا تسقط الزكاة بنقص النصاب حينئذ، بخلاف المصاريف قبل تعلق الزكاة فإنها تستثنى من أصل المال فإذا نقص عن النصاب فالزكاة تسقط.
[٣] أي من قبيل ما تصرف بعد تعلق الزكاة [٤] كما إذا صرف على (زرعين) أحدهما زكوي، والآخر غير زكوي، فإن المصاريف توزع عليهما، وتخص الزكوي بحصته.
[٥] أي أن المصاريف التي صرفها المشتري بعد الشراء تكون من المؤنة، أما المصاريف التي صرفها البايع قبل أن يشتريه المشتري فلا تحسب من المؤنة، لأنها بالنسبة إلى المشتري كالمصاريف التي يتبرعها المتبرع.
[٢] مقصوده قدس سره: أن المصاريف بعد تعلق الزكاة تستثنى من نفس النصاب، فلا تسقط الزكاة بنقص النصاب حينئذ، بخلاف المصاريف قبل تعلق الزكاة فإنها تستثنى من أصل المال فإذا نقص عن النصاب فالزكاة تسقط.
[٣] أي من قبيل ما تصرف بعد تعلق الزكاة [٤] كما إذا صرف على (زرعين) أحدهما زكوي، والآخر غير زكوي، فإن المصاريف توزع عليهما، وتخص الزكوي بحصته.
[٥] أي أن المصاريف التي صرفها المشتري بعد الشراء تكون من المؤنة، أما المصاريف التي صرفها البايع قبل أن يشتريه المشتري فلا تحسب من المؤنة، لأنها بالنسبة إلى المشتري كالمصاريف التي يتبرعها المتبرع.