الأول - في شرائطه وأسبابه (يجب الحج على المستطيع) بما سيأتي (من الرجال والنساء والخناثى [١] على الفور) بإجماع الفرقة المحقة [٢] وتأخيره كبيرة موبقة [٣]، والمراد بالفورية ووجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه، وهكذا، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك [٤] ولو تعددت الرفقة [٥] في العام الواحد وجب السير مع أولاها [٦] فإن أخر عنها وأدركه مع التالية [٧]، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره
[١] وزن دراهم: جمع خنثى.
[٢] أي الشيعة الإمامية الأنثى عشرية: أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
[٣] أي مهلكة، من أوبقه أي أهلكه.
[٤] أي في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه.
[٥] الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء: جماعة المرافقين. والجمع:
رفاق ورفق ورفق وإرفاق.
[٦] أي أولى الرفاق. تسرعا في أداء الواجب لئلا يفوت.
[٧] أي الرفقة الثانية والثالثة هكذا، وإلا أي إن لم يسر معها جمع.
[٢] أي الشيعة الإمامية الأنثى عشرية: أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
[٣] أي مهلكة، من أوبقه أي أهلكه.
[٤] أي في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه.
[٥] الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء: جماعة المرافقين. والجمع:
رفاق ورفق ورفق وإرفاق.
[٦] أي أولى الرفاق. تسرعا في أداء الواجب لئلا يفوت.
[٧] أي الرفقة الثانية والثالثة هكذا، وإلا أي إن لم يسر معها جمع.