(ويجوز تخلية الإبل [٣]) وغيرها من الدواب (للرعي في الحرم)، وإنما يحرم مباشرة قطعه [٤] على المكلف محرما وغيره [٥].
الفصل السابع: (في الإحصار والصد) أصل الحصر [٦] المنع والمراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج، أو العمرة بفواته مطلقا [٧] كالموقفين [٨]، أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي، والصد بالعدو وما في معناه [٩]، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال، وهما [١٠] يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة، ويفترقان في عموم التحلل [١١] فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام، والمحصر ما عدا النساء، وفي [١٢] مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه، أو ينحره حيث وجد
[١] ولو كان ناسيا، أو جاهلا.
[٢] لعدم التكليف على غير البالغ.
[٣] أي عدم منعها.
[٤] أي قطع الحشيش.
[٥] لأن ذلك من محرمات الحرم، ولا اختصاص له بالإحرام.
[٦] أي معناه اللغوي.
[٧] حتى الفوت الاضطراري.
[٨] الوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر.
[٩] كالسيل والمطر والحر والبرد إذا منعت الناسك عن إتيان نسكه.
[١٠] أي الصد والحصر.
[١١] بالنسبة إلى المصدود، وعدم عمومه بالنسبة إلى المحصر.
[١٢] عطف على (عموم التحلل) أي ويفترقان أيضا في مكان الذبح.
[٢] لعدم التكليف على غير البالغ.
[٣] أي عدم منعها.
[٤] أي قطع الحشيش.
[٥] لأن ذلك من محرمات الحرم، ولا اختصاص له بالإحرام.
[٦] أي معناه اللغوي.
[٧] حتى الفوت الاضطراري.
[٨] الوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر.
[٩] كالسيل والمطر والحر والبرد إذا منعت الناسك عن إتيان نسكه.
[١٠] أي الصد والحصر.
[١١] بالنسبة إلى المصدود، وعدم عمومه بالنسبة إلى المحصر.
[١٢] عطف على (عموم التحلل) أي ويفترقان أيضا في مكان الذبح.