وقيل: ينزل ذلك على الترتيب فتجب [٣] البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة، فإن عجز عنها فالشاة، وبه قطع في الدروس، والرواية [٤] تدل على الأول، وفيها أن الكفارة للنظر، لا للإمناء [٥]، ولو قصده [٦]، أو كان من عادته فكالمستمني وسيأتي [٧].
(ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة)، وفي الدروس جزور.
والظاهر إجزاؤهما [٨]، (وبغير شهوة لا شئ) وإن أمنى، ما لم يقصده أو يعتده [٩]، (ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لا شئ) وإن أمنى، ما لم يحصل أحد الوصفين [١٠]، (وفي تقبيلها بشهوة جزور) أنزل، أم لا، ولو طاوعته فعليها مثله، (وبغيرها) أي بغير
[١] أي لم يكن من عادته الإمناء.
[٢] أي ثابت ولازم له.
[٣] في نسخة: " فيجب ".
[٤] المروية في الوسائل ٢ / ١٦ أبواب كفارات الاستمتاع.
[٥] فمفاد الرواية غير المفتى به، وظاهر فتاواهم غير مدلول الرواية.
[٦] أي الإمناء.
[٧] قريبا في كلام " المصنف " رحمه الله.
[٨] لورود الجزور في صحيح " مسمع " والبدنة في خبر " معاوية بن عمار " راجع الوسائل ٣ - ١ / ١٧ أبواب كفارات الاستمتاع.
[٩] أما إن قصد الإمناء، أو كان معتاده فكالمستمني.
[١٠] قصد الإمناء واعتياده.
[٢] أي ثابت ولازم له.
[٣] في نسخة: " فيجب ".
[٤] المروية في الوسائل ٢ / ١٦ أبواب كفارات الاستمتاع.
[٥] فمفاد الرواية غير المفتى به، وظاهر فتاواهم غير مدلول الرواية.
[٦] أي الإمناء.
[٧] قريبا في كلام " المصنف " رحمه الله.
[٨] لورود الجزور في صحيح " مسمع " والبدنة في خبر " معاوية بن عمار " راجع الوسائل ٣ - ١ / ١٧ أبواب كفارات الاستمتاع.
[٩] أما إن قصد الإمناء، أو كان معتاده فكالمستمني.
[١٠] قصد الإمناء واعتياده.