(والعلو) وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء، (والانتفاخ) وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤى بسببه قبل الزوال، أو رؤى رأس الظل فيه [٨]، ليلة رؤيته.
[١] من غير تقييد بجعل مبدأ التام محمر الحرام.
[٢] وجعل اليوم الستين أولا لرمضان.
[٣] الغمة بالضم: ما يستر الشئ، جمعها: غمم بالضم وبالفتح. والمراد تطبيق الغيوم تلك المدة.
والتقييد بغير الكبيسية جاء في جملة من الأخبار: راجع الوسائل ٢ / ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] الوسائل باب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٥] عملا بالاستصحاب. لعدم شمول الأخبار لمثله.
[٦] حيث الأصل - وهو الاستصحاب - يقتضي الاستمرار والحكم ببقاء الشهر ما لم يكمل ثلاثين يوما. وأما الظاهر - الحاصل من ملاحظة الشهور القمرية عادة - عدم توالي ثلاثة أو أربعة أشهر كاملات.
[٧] لأن الأصل حيث لا دليل. وهنا لا دليل على حجية هذا الظاهر الحاصل من قياس الشهور القمرية بعضها ببعض.
[٨] يعني رؤي الظل في نور القمر أي كان نورا القمر مقدارا يحدث فيه الظل
[٢] وجعل اليوم الستين أولا لرمضان.
[٣] الغمة بالضم: ما يستر الشئ، جمعها: غمم بالضم وبالفتح. والمراد تطبيق الغيوم تلك المدة.
والتقييد بغير الكبيسية جاء في جملة من الأخبار: راجع الوسائل ٢ / ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] الوسائل باب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٥] عملا بالاستصحاب. لعدم شمول الأخبار لمثله.
[٦] حيث الأصل - وهو الاستصحاب - يقتضي الاستمرار والحكم ببقاء الشهر ما لم يكمل ثلاثين يوما. وأما الظاهر - الحاصل من ملاحظة الشهور القمرية عادة - عدم توالي ثلاثة أو أربعة أشهر كاملات.
[٧] لأن الأصل حيث لا دليل. وهنا لا دليل على حجية هذا الظاهر الحاصل من قياس الشهور القمرية بعضها ببعض.
[٨] يعني رؤي الظل في نور القمر أي كان نورا القمر مقدارا يحدث فيه الظل