ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة التي يغرمها على تحصيله، من حفر وسبك في المعدن، وآلة الغوص، أو أرشها، [٦] وأجرة الغواص في الغوص، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز، ويعتبر النصاب بعدها [٧] مطلقا [٨] في ظاهر الأصحاب، ولا يعتبر اتحاد الإخراج [٩] في الثلاثة [١٠]
[١] أي نظرا إلى إطلاق المعدن على ما يخرج منه وإن كان قليلا.
[٢] أي الرواية الثانية عن البزنطي المنقولة في الوسائل الحديث الأول الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس حجة ترد عليهم.
[٣] هو الشيخ الجليل تقي بن نجم الحلبي وقد تقدمت الإشارة إليه.
[٤] الوسائل - أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٧ الحديث ٣.
[٥] أي اكتفى (المصنف) رحمه الله عن اشتراط بلوغ الدينار في الكنز بالتشبيه على الغوص في قوله: كالغوص.
[٦] المراد من الأرش هنا: بدل ما يدخل على الآلات من النقص بسبب الاستعمال.
[٧] أي بعد المؤنة.
[٨] أي من دون خلاف بينهم ظاهرا.
[٩] أي لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن والكنز والغوص:
أن يكون الإخراج في دفعة واحدة، بل يجب الخمس فيها بعد بلوغ النصاب المعتبر وإن كان الإخراج في دفعات متعددة متقاربة، أو متباعدة، [١٠] أي المعدن والكنز والغوص.
[٢] أي الرواية الثانية عن البزنطي المنقولة في الوسائل الحديث الأول الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس حجة ترد عليهم.
[٣] هو الشيخ الجليل تقي بن نجم الحلبي وقد تقدمت الإشارة إليه.
[٤] الوسائل - أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٧ الحديث ٣.
[٥] أي اكتفى (المصنف) رحمه الله عن اشتراط بلوغ الدينار في الكنز بالتشبيه على الغوص في قوله: كالغوص.
[٦] المراد من الأرش هنا: بدل ما يدخل على الآلات من النقص بسبب الاستعمال.
[٧] أي بعد المؤنة.
[٨] أي من دون خلاف بينهم ظاهرا.
[٩] أي لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن والكنز والغوص:
أن يكون الإخراج في دفعة واحدة، بل يجب الخمس فيها بعد بلوغ النصاب المعتبر وإن كان الإخراج في دفعات متعددة متقاربة، أو متباعدة، [١٠] أي المعدن والكنز والغوص.