(ويحصل الترتيب بأربع حصيات) بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع وانتقل إلى ما بعدها صح، وأكمل الناقصة [٥] بعد ذلك [٦]، وإن كان [٧] أقل من أربع استأنف التالية [٨] وفي الناقصة [٩] وجهان [١٠] أجودهما الاستئناف أيضا [١١]، وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع، ثم
[١] الأولى صفة للجمرة أي الجمرة الأولى.
[٢] المراد أنه رمي الثالثة أولا، ثم رمي الوسطى، ثم الأولى.
[٣] أي الجرمة الثانية مع جمرة العقبة وهي الثالثة، وأما الأولى فلا تحتاج إلى الإعادة.
[٤] كما لو ابتداء بالجمرة العقبة التي هي الثالثة، وكما أنه لو أتى بالأولى، ثم بالثالثة، ثم بالوسطى فإنه يعيد جمرة العقبة.
[٥] أي الجمرة الأولى التي رماها بأربع.
[٦] أي بعد أن أكمل الجمرة الثانية.
[٧] أي وإن كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع.
[٨] وهي الجمرة الثانية وإن كان رميها. تماما.
[٩] وهي الجمرة الثانية التي قد نقص رميها عن السبع.
[١٠] وجه بإكمال الثانية بثلاث بعد أن كان قد رماها بأربع بعد أن أكمل الأولى.
ووجه بأنه بعد إكمال الأولى يستأنف الثانية.
[١١] أي كما لو كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع فيجب استيناف الرمي من جديد، كذلك يجب استيناف الثانية أيضا.
[٢] المراد أنه رمي الثالثة أولا، ثم رمي الوسطى، ثم الأولى.
[٣] أي الجرمة الثانية مع جمرة العقبة وهي الثالثة، وأما الأولى فلا تحتاج إلى الإعادة.
[٤] كما لو ابتداء بالجمرة العقبة التي هي الثالثة، وكما أنه لو أتى بالأولى، ثم بالثالثة، ثم بالوسطى فإنه يعيد جمرة العقبة.
[٥] أي الجمرة الأولى التي رماها بأربع.
[٦] أي بعد أن أكمل الجمرة الثانية.
[٧] أي وإن كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع.
[٨] وهي الجمرة الثانية وإن كان رميها. تماما.
[٩] وهي الجمرة الثانية التي قد نقص رميها عن السبع.
[١٠] وجه بإكمال الثانية بثلاث بعد أن كان قد رماها بأربع بعد أن أكمل الأولى.
ووجه بأنه بعد إكمال الأولى يستأنف الثانية.
[١١] أي كما لو كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع فيجب استيناف الرمي من جديد، كذلك يجب استيناف الثانية أيضا.