هذا كله مع الجهل، أو النسيان، أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا [٢]، للنهي [٣] عن الاشتغال بغيرها [٤] قبل إكمالها وإعادتها [٥] إن لم تبلغ الأربع، وإلا [٦] بنى عليها واستأنف الباقي ويظهر من العبارة [٧] عدم الفرق [٨] بين العامد وغيره، وبالتفصيل [٩] قطع في الدروس.
(ولو نسي) رمي (جمرة أعاد على الجميع، إن لم تتعين [١٠])، لجواز كونها [١١] الأولى فتبطل الأخيرتان [١٢]، (ولو نسي حصاة) واحدة
[١] أي لو رمى الأخيرة أقل من أربع فإنه يجب استيناف الأخيرة أيضا لوجوب التتابع.
[٢] أي وإن كان قد رمى أربعا، لأنه متعمد ومخالف لوظيفته الشرعية.
[٣] المستفاد من وجوب الترتيب.
[٤] أي بغير الجمرة الأولى.
[٥] أي إعادة الأولى وإكمالها.
[٦] أي وإن بلغ الرامي الأربع بنى على الأربع وأكملها، ثم استأنف، الجمرة الثانية والثالثة مثلا.
[٧] وهي قول (المصنف) رحمه الله: (ويحصل الترتيب بأربع حصيات) حيث إنه أطلق ولم يقيدها بالعمد وغيره.
[٨] أي عدم الفرق في حصول الترتيب بين الأربع.
[٩] وهو الفريق بين العامد والناسي.
[١٠] أي الجمرة المنسية.
[١١] أي الجمرة المنسية.
[١٢] أي الجمرة الثانية والثالثة في بعض النسخ (الأخريان).
[٢] أي وإن كان قد رمى أربعا، لأنه متعمد ومخالف لوظيفته الشرعية.
[٣] المستفاد من وجوب الترتيب.
[٤] أي بغير الجمرة الأولى.
[٥] أي إعادة الأولى وإكمالها.
[٦] أي وإن بلغ الرامي الأربع بنى على الأربع وأكملها، ثم استأنف، الجمرة الثانية والثالثة مثلا.
[٧] وهي قول (المصنف) رحمه الله: (ويحصل الترتيب بأربع حصيات) حيث إنه أطلق ولم يقيدها بالعمد وغيره.
[٨] أي عدم الفرق في حصول الترتيب بين الأربع.
[٩] وهو الفريق بين العامد والناسي.
[١٠] أي الجمرة المنسية.
[١١] أي الجمرة المنسية.
[١٢] أي الجمرة الثانية والثالثة في بعض النسخ (الأخريان).