(ويكفي ظن السلامة)، بل عدم الخوف على البضع، أو العرض [٢] بتركه [٣]، وإن لم يحصل الظن بها، عملا بظاهر النص [٤]، وفاقا للمصنف في الدروس، ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها [٥]، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا، ولا بأجرة، وله طلبها فتكون جزءا من استطاعتها [٦]، ولو ادعى الزوج الخوف عليها، أو عدم أمانتها [٧] وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة، ومع فقدهما [٨]
نكاحه مؤبدا. أما هنا فالمراد ذلك بإضافة الزوج.
[١] المستحل للمحارم. فلا محرمية له في المذكورين.
[٢] البضع أخص من العرض. فإن البضع هو الفرج، أو النكاح، أو الجماع، أما العرض فكل أمر يتحفظ عليه بغية التحفظ على كرامة الإنسان وشرفه [٣] أي بترك المحرم.
[٤] الذي اعتبر فيه كون المرأة مأمونة، أو مع قوم ثقات. راجع الوسائل الباب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٥] أي أن يسافر المحرم معها. فسره معها شرط وجوب الحج عليها، وأما المحرم فلا يجب عليه القبول.
[٦] أي المبلغ الذي يريده المحرم ليسافر معها يكون جزءا من استطاعة المرأة، فلو لم تتمكن من ذلك لم يجب عليها الحج.
[٧] بأن لا تتحفظ على نفسها في الطريق.
[٨] أي مع فقد شاهد الحال والبينة، يقدم قولها، لأصالة السلامة، وعدم الخطر، وأصالة عدم الخوف.
[١] المستحل للمحارم. فلا محرمية له في المذكورين.
[٢] البضع أخص من العرض. فإن البضع هو الفرج، أو النكاح، أو الجماع، أما العرض فكل أمر يتحفظ عليه بغية التحفظ على كرامة الإنسان وشرفه [٣] أي بترك المحرم.
[٤] الذي اعتبر فيه كون المرأة مأمونة، أو مع قوم ثقات. راجع الوسائل الباب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٥] أي أن يسافر المحرم معها. فسره معها شرط وجوب الحج عليها، وأما المحرم فلا يجب عليه القبول.
[٦] أي المبلغ الذي يريده المحرم ليسافر معها يكون جزءا من استطاعة المرأة، فلو لم تتمكن من ذلك لم يجب عليها الحج.
[٧] بأن لا تتحفظ على نفسها في الطريق.
[٨] أي مع فقد شاهد الحال والبينة، يقدم قولها، لأصالة السلامة، وعدم الخطر، وأصالة عدم الخوف.