(ولا يسقط الهدي) الذي يتحلل به (بالاشتراط) وقت الإحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف [٢]، (نعم له تعجيل التحلل) مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله. وهذه فائدة الاشتراط فيه [٣].
وأما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط.
وقيل: أنها سقوط الهدي، وقيل: سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه والأقوى أنه تعبد شرعي [٤]، ودعاء مندوب، إذ لا دليل على ما ذكروه [٥] من الفوائد.
(ولا يبطل تحلله) الذي أوقعه بالمواعدة (لو ظهر عدم ذبح الهدي) وقت المواعدة ولا بعده، لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب عليه أثره [٦]، (ويبعثه في القابل) لفوات وقته في عام الحصر [٧]، (ولا يجب الإمساك عند بعثه [٨]) عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله (على الأقوى)، لزوال الإحرام بالتحلل السابق، والإمساك تابع له.
[١] أي في ذلك العام الذي حج فيه.
[٢] في مستحبات الإحرام.
[٣] أي في الحصر حيث إنه بدون الاشتراط يجب انتظار بلوغ الهدي محله [٤] إذ لا يترتب عليه أثر ظاهر.
[٥] من سقوط الهدي، وعدم القضاء.
[٦] وهو التحلل من الإحرام.
[٧] غالبا، وإلا فيمكن الاستخبار قبل فوات الوقت، ولا سيما في مثل هذا العصر وسهولة المواصلات.
[٨] في العام القابل.
[٢] في مستحبات الإحرام.
[٣] أي في الحصر حيث إنه بدون الاشتراط يجب انتظار بلوغ الهدي محله [٤] إذ لا يترتب عليه أثر ظاهر.
[٥] من سقوط الهدي، وعدم القضاء.
[٦] وهو التحلل من الإحرام.
[٧] غالبا، وإلا فيمكن الاستخبار قبل فوات الوقت، ولا سيما في مثل هذا العصر وسهولة المواصلات.
[٨] في العام القابل.